تغريدة على تويتر تكلّف خليجياً 100 ألف درهم

وكالات – أخبار كندا

كلفت تغريدة على شبكة «تويتر» شخصاً خليجياً 100 ألف درهم قضت بها المحكمة المدنية في دبي لمصلحة صاحب شركة مقاولات ومديرها، إذ وقع خلاف مالي بين الطرفين، قام المدعي عليه على إثرها بسبهما على حسابه مستخدماً عبارات تمسّهما بشكل ضمني، وطالب المدعيان بـ10 ملايين و100 ألف درهم تعويضاً، لكن المحكمة قدّرت المبلغ المناسب للتعويض

وبدأت الواقعة حين اتفق المتهم مع صاحب شركة مقاولات ومديرها على بناء فيلا، ومن ثم نشبت خلافات تجارية بين الطرفين، بعد أن ترتب على الأول مبلغ مستحق للشركة التي طالبته بالسداد وأقامت ضده دعوى تجارية حين رفض ذلك

وقال المجني عليه الأول في تحقيقات النيابة العامة بالدعوى الجزائية إن المتهم قام بسبه وقذفه وأفراد أسرته، بعبارات تفيد الاحتيال من قبل صاحب الشركة ومديرها

فيما ذكر المجني عليه الثاني أن المتهم أساء إليه قاصداً، وسبّه بألفاظ مختلفة، منها المحتال والفاشل والحرامي، وشهّر بالشركة، ما أدى إلى تأثرها مادياً ومعنوياً وتسبب في خسارتها مشروعات بعد المساس بسمعتها

وأثبت تقرير الأدلة الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، وجود التغريدات محل الشكوى، ويدور محتواها جميعاً حول عيوب في أعمال الشركة داخل الفيلا مرفقة بصور وفيديوهات، وتضمنت عبارات تهكم وسب وقذف، ومذيلة بهاشتاج يحتوي على السب

وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم، وطعن المدعيان والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ألغت حكم أول درجة وقضت بإدانته وتغريمه مبلغ 3000 درهم، مؤكدة في حيثيات الحكم أنه يكفي لإثبات جريمة السب أو القذف أن تكون عباراته موجهة بصورة يسهل معها فهم المقصود ومعرفة الشخص الذي يعنيه مرتكب الجريمة

وفي ظل أن المحكمة أدركت فحوى عبارات السب أو القذف من غير تكلّف أو عناء فإنها ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، وأيدت محكمة التمييز حكم الاستئناف لتنتقل الخصومة إلى المحكمة المدنية

وطالب المدعيان بالإضافة إلى الشركة كمدعية ثالثة بـ10 ملايين و100 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت نتيجة للضرر والخسارة التي حاقت بهم، مع إلزام المدعي برسوم ومصروفات المحاماة

من جهته، طالب المدعى عليه بعدم قبول الدعوى من المدعية الثالثة «الشركة» لانتفاء صفتها ومصلحتها، كما طالب بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم توافر شروطها، ورفضها موضوعاً لعدم قيامها على سند من واقع القانون

وبعد النظر في الدعوى من قبل المحكمة المدنية انتهت إلى قبول الدفع الأول من قبل المدعى عليه المتعلق بعدم قبول الدعوى من المدعية الثالثة، كونها من غير ذي صفة، لأنها لم تكن طرفاً في الدعوى الجزائية التي تضمنت صاحب الشركة ومديرها

فيما رفضت المحكمة الدفعين الآخرين من قبل المدعى عليه، مؤكدة قبول الدعوى من المدعي الأول والثاني في ظل صدور حكم جزائي بات له الحجية يدين المدعى عليه، وبحسب القانون يتعين على المحكمة المدنية الالتزام بالحكم الجزائي في الدعاوى المتصلة بها، وامتناع إعادة بحثها

ومن ثم فقد ثبت في حق المدعى عليه ركن الخطأ ومسؤولية تعويض المدعيين عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة هذا الخطأ، بحسب المادة 292 من قانون المعاملات المدنية

أما بخصوص طلب المدعيين تعويضاً قدره 10 ملايين و100 ألف درهم، انتهت المحكمة المدنية إلى أنهما لم يقدما ما يثبت عناصر الضرر المادي التي لحقت بهما حتى تستطيع المحكمة تقدير هذا الضرر وتقييمه، وفي ظل أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، والمحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات طلباتهم، فإنها ترفض طلب التعويض عن الضررين المادي والمستقبلي، وتكتفي بتعويضهما على ما أصيبا في شعورهما وشرفهما وخدش لسمعتهما وكرامتهما، وتلزم المدعى عليه بتعويضهما بمبلغ 100 ألف درهم، ومصروفات المحاماة

Who

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com