تعديلات سعودية تسمح لغير السعوديات في الحصول على معاش أزواجهن
وكالات – أخبار كندا
استثنت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي السعودي التي وافق عليها أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثلاث فئات من شرط الجنسية، للحصول على المعاش
وبحسب ما نشرته جريدة “أم القرى”، تمثلت الفئات في زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية
أما الفئة الثانية، فتمثلت في أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول
وثالث هذه الفئات، الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة
ووفقا للائحة التي يتم العمل بها بدءا من تاريخ نشرها، أمس، يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال العام السابق لتاريخ صرف المعاش
دخل غير مكتسب
واحتسبت اللائحة، قيمة الأصول القابلة للتسييل ضمن الدخل الشهري باعتبارها دخلا غير مكتسب “الدخل المستمد من مصادر – غير العمل أو النشاط التجاري المسجل – مثل الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية أو الحكومية التي يحصل عليها المستقل أو أفراد الأسرة”، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي قيمة الأصل على مدة 12 شهرا
ويدخل في حساب الثروة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات، ويستثنى من ذلك قيمة المسكن الأساسي للمستفيد وقيمة سيارة واحدة له
كما تحتسب مبالغ الدعم والإعانات الحكومية ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتباره دخلا غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم إجمالي المبالغ على 12 شهرا
وقف صرف المعاش
وبحسب اللائحة، يوقف صرف المعاش للمستفيد في ثماني حالات، أولها إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد “السادسة، والثامنة، وأحكام الفصل الخامس” من هذه اللائحة، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة
وذلك علاوة على تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة “الثانية” من اللائحة لمدة “30” يوما من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث، وإذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، وإذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة
كما يوقف المعاش إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وإذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفي حال وفاة المستفيد
ولا يوقف صرف المعاش عن الأسرة في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ويتم تعيين التابع البالغ عائلا خلال مدة لا تتجاوز “15” يوما من تاريخ الوفاة. ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل
ويقدم طلب المعاش إلى الوزارة عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض، ويجب تضمين نموذج الطلب البيانات التالية: الاسم الرباعي لمقدم الطلب، ورقم هويته الوطنية وتاريخ الميلاد، وعنوانه الوطني ومعلومات التواصل، ورقم حسابه البنكي، واسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية، وأي معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة
وأوضحت اللائحة، أنه على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال “20” يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض. فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز “30” يوما من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب
وفي حال صدور قرار قبول الطلب دون قيام الوزارة بزيارة المسكن لسبب لا علاقة للمستفيد به فتحدد موعدا للزيارة والتحقق من صحة البيانات. فإن تبين بعد إجراء الزيارة عدم استحقاقه فيحق له الاحتفاظ بما صرف له قبل تاريخ الزيارة، ومع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام المادة “25” من هذه اللائحة يلتزم بإعادة ما تم صرفه في حال ثبت أنه قدم بيانات ومعلومات غير صحيحة بهدف الحصول على المعاش
المسكن الواحد
وإذا كان لدى العائل أكثر من أسرة تقيم في مسكن واحد، فيعد هو وجميع من يندرج تحت رعايته ومسؤوليته ونفقته في ذلك المسكن أسرة واحدة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة
وإذا كان لدى العائل أكثر من أسرة وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، ويتم احتساب الدخل الشهري وتقسيم استحقاق كل أسرة يعولها على حدة
ويعد تابعا الطالب المتفرغ للدراسة الذي لم تتجاوز سنه “25” من عمره ويقيم في مسكن منفصل عن أسرته أو في مدينة أخرى لغرض الدراسة
وإذا حصل خلاف حول تبعية المحضون لأي أسرة، فالعبرة بما ينص عليه صك إثبات الحضانة. فإن لم يكن هناك صك، فيعد المحضون تابعا للأسرة التي مسكنها أقرب لمدرسته، ما لم ير الباحث الاجتماعي غير ذلك بناء على اعتبارات أخرى يتم توضيحها في تقرير زيارة المسكن
ويستحق المستقل أو الأسرة المعاش إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش
ويكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساويا للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره 50 في المائة من قيمة الدخل المكتسب. ويضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة، إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة
وبحسب اللائحة، يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهريا بناء على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال العام الذي يسبق طلب المعاش، ويشمل ذلك الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ومبالغ دعم البرامج المساندة
وأوضحت أنه يدخل في احتساب الدخل الشهري للمستفيد قيمة الأصول المملوكة له القابلة للتسييل وما يصرف له من دعم وإعانات حكومية وفق أحكام المادة “11” والمادة “12” من هذه اللائحة
ولا يدخل في احتساب الدخل الشهري المساعدات العينية التي قد يحصل عليها المستقل أو الأسرة – أو أحد أفرادها – من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية أو غيرها
وإذا كان لدى العائل أكثر من أسرة وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة ويتم تقسيم دخل العائل بالتساوي بين الأسرة لغرض تحديد الدخل الشهري والدخل المحتسب لكل أسرة
وعند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة، يتم احتساب الدخل المحتسب للتابع ضمن الدخل المحتسب لأسرته وذلك دون احتساب الزيادة المقررة له في حال كان هذا التابع يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية أو خارج المملكة
وفيما يتعلق بالحد الأدنى المحتسب للمعاش، فيحتسب وفق ما يلي، وأوله يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للمستقل مساويا للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش
وذلك إلى جانب مراعاة أحكام الفقرة “3” من هذه المادة، يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للعائل مساويا للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش إضافة إلى زيادة عن كل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش
ولا يدخل في الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة الزيادة المقررة للتابع في حالتين، أولهما قضاء التابع مدة خارج المملكة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال العام السابق لتاريخ تقديم الطلب، على أن تعاد الزيادة المقررة له بعد عودته إلى المملكة وإقامته فيها إقامة دائمة بناء على طلب يقدم إلى الوزارة، والإقامة الدائمة للتابع في المراكز الإيوائية أو العلاجية
ولا تؤثر في احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش المنطقة الجغرافية لمسكن المستفيد أو مصروفاته
ولا يستحق المعاش في حال تجاوز الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة الحد الأدنى المحتسب للمعاش، ويجوز طلب إعادة النظر في الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ تقديم الطلب متى أثبت توافر شروط الاستحقاق، وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد.
وإذا رغب مقدم الطلب في إعادة النظر في استحقاقه بعد مضي المدة المحددة في الفقرة “1” من هذه المادة، فعليه تقديم طلب جديد للمعاش وفق أحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة
وصنفت الوزارة المستفيد بناء على البيانات والمعلومات المتعلقة بحالته الصحية والبدنية والاجتماعية، وذلك على النحو التالي، مستفيد قادر على العمل، إذا كان سليما بلغ 18 عاما، ومستفيد قابل للتأهيل، ومستفيد غير قابل للتأهيل
ووفقا للائحة، فإنه على كل مستفيد يمتلك عملا أو نشاطا تجاريا الإفصاح عن ذلك وتقديم ما يثبت استمراريته
ولكل مستفيد يمتلك فكرة مشروع عمل أو نشاط تجاري، تقديم جميع المتطلبات اللازمة لتمكينه من خلال التدريب والتأهيل من تنفيذ المشروع
ويشترط لاستمرار صرف المعاش للأسرة التزامها بما يلي، إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم تبلغ سنهم 18 عاما بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة – بحسب حالة التابع – والمواظبة على حضورهم في أوقات الدوام الرسمي. ويكون العائل مسؤولا عن التزام الأسرة بهذا الشرط
وذلك علاوة على أخذ التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال التابعين في أوقاتها حسب ما تصدره وزارة الصحة من تعليمات، وكذلك إجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولجميع أفراد الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. ويكون العائل مسؤولا عن التزام الأسرة بهذا الشرط
ويصرف المعاش للمستفيد شهريا بدءا من الشهر التالي لصدور قرار قبول الطلب، ويودع المعاش في الحساب البنكي للعائل أو المستقل
وإذا ثبت لدى الوزارة أن العائل لم يلتزم بصرف وإنفاق المعاش على تابعيه، تقوم الوزارة بإبلاغ جهة الضبط المختصة وتعين التابع البالغ عائلا. ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل
وإذا ثبت للوزارة حصول المستفيد على المعاش بصفة غير مشروعة فتقوم الوزارة بإحالة المطالبة إلى جهة الضبط المختصة المنصوص عليها في الفقرة “2” من المادة “20” من النظام لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها
وذلك إلى جانب إيقاف صرف المعاش عن المستفيد مؤقتا بدءا من الشهر التالي لاكتشاف هذه الواقعة، مع عدم استحقاقه للمعاش خلال فترة الإيقاف
وإذا اتخذت الوزارة أي إجراء في حق المستفيد، مثل تخفيض المعاش أو إيقاف صرفه أو غير ذلك، فلمقدم الطلب أو المستفيد التظلم من ذلك أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة باتخاذ الإجراء المعني، ويتحقق العلم بالقرار بتبليغ الوزارة لمقدم الطلب أو المستفيد على عنوانه المسجل لدى الوزارة، وللوزارة استخدام الوسائل الإلكترونية لتبليغ مقدم الطلب أو المستفيد بالإجراء المتخذ كالهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني