تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
وكالات – أخبار كندا
أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، موافقته على تعديل أحكام المادة (20) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة
وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية محمد الجدعان، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع
وأضاف: إن القرار يؤكد استمرار الحكومة في العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسُهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداءً من 1 نوفمبر القادم من العام الجاري، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية
كما أوضحت الهيئة أنها ستبدأ بإقامة العديد من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل ابتداءً من يوم الأحد القادم 10 أكتوبر مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية، وذلك في سبيل إيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوّة منه